السيد موسى الحسيني الزنجاني
543
المسائل الشرعية
العيوب المجوّزة لفسخ العقد مسألة 2389 : إذا علم الرجل بعد العقد بأن المرأة كان فيها أحد العيوب السبعة التالية قبل العقد ، جاز له فسخ العقد : الأول : الجنون ، الثاني : الجذام ، الثالث : البرص ، الرابع : العمى ، الخامس : العرج البيّن ، السادس : الافضاء ، وهو اتحاد طريق البول والحيض أو طريق الحيض والغائط . السابع : القرن ويقال له : الحفل وهو وجود العظم أو اللحم أو أيّ شيء آخر في الفرج بحيث يمنع من المقاربة الكاملة ، أو يبعث على التنفر من المقاربة . لو علم الزوج بأحد العيوب المذكورة حين العقد أو شك في وجودها ولكن مع ذلك رضي بالزواج من المرأة ، لا يجوز له بعد العقد الفسخ . مسألة 2390 : للمرأة فسخ العقد في الموارد التالية : 1 - إذا علمت بأنّ الزوج مجنون - سواء حصل الجنون قبل العقد أو بعده ، قبل المقاربة أو بعدها - ؛ نعم لو كان الزوج مجنوناً قبل العقد وكانت الزوجة عالمة بذلك أو شاكّة فيه ومع ذلك أقدم على الزواج ، فليس لها الفسخ . 2 - إذا علمت بعد العقد بأنّ زوجها لم تكن له آلة الرجولية ، أو صار بعد العقد وقبل المقاربة مقطوع الآلة ، 3 - إذا علمت بعد العقد وقبل المقاربة بأنّ الزوج لا يستطيع الوطء والمقاربة وكان ذلك لمرضٍ أو سحر . 4 - إذا علمت بان الزوج مسلول الخصيتين . 5 - إذا علمت المرأة بعد العقد وقبل المقاربة بأنّ الزوج عنين لا يستطيع المقاربة فلها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فان رفعت أمرها وأجّل الحاكم